الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز ) أي لا يصح ( أن يبيع نساء ، ولا بغير نقد البلد ) . وكذا لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود . ومراده : إذا أطلق الوكالة . وهذا المذهب في ذلك . نص عليه . وجزم به في التلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجى ، والفائق ، والشرح ، وقال : وهو أولى . [ ص: 379 ] ويحتمل أن يجوز كالمضارب . وهو لأبي الخطاب في الهداية . وهو تخريج في الفائق . وهو رواية في المحرر وغيره . واختاره أبو الخطاب . وذكر ابن رزين في النهاية : أن الوكيل يبيع حالا بنقد بلده وبغيره ، لا نساء وذكر في الانتصار : أنه يلزمه النقد أو ما نقص .

تنبيه :

أفادنا المصنف رحمه الله تعالى جواز بيع المضارب نساء ; لكونه جعله هنا أصلا للجواز . وهو صحيح . وهو الصحيح من المذهب . على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الشركة . لكن أطلق هناك الخلاف في شركة العنان ، والمضاربة مثلها . فالحاصل : أن الصحيح من المذهب في الوكالة : عدم الجواز ، وفي المضاربة : الجواز . وفرق المصنف والشارح بينهما بأن المقصود من المضاربة الربح . وهو في النساء أكثر . ولا يتعين في الوكالة ذلك . بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجته ; ولأن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب . فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه ، بخلاف الوكالة . فيعود ضرر الطلب على الموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية