الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لو اشترى من يعتق على سيده بلا إذنه : صح . قال في الرعاية الكبرى : صح في الأصح . وجزم به في الهداية ، ورءوس المسائل له . وأقره في شرح الهداية . وجزم به أيضا في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه ابن رزين في شرحه في باب المضاربة . وقيل : لا يصح . صححه في النظم ، وشيخنا في تصحيح المحرر . واختاره القاضي قال المجد في شرحه ، والمصنف في المغني . وأطلقهما في المغني ، والشرح في باب المضاربة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . والفروع . وزاد : لو اشترى من يعتق على امرأته وزوج صاحبة المال . وقال في الرعاية الكبرى ، في باب الكتابة : وإن اشترى زوجته : انفسخ نكاحها . وإن اشترى زوجة سيده : احتمل وجهين . انتهى .

وكذا الحكم لو اشترى امرأة سيده ، أو صاحبة المال . قاله في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، وغيرهم في باب المضاربة . فعلى الأول : لو كان عليه دين . فقيل : يباع فيه . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يعتق . وهو احتمال في الرعاية . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 351 ] ويأتي نظيرها " لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال في المضاربة " . وقد تقدم في أول كتاب الزكاة : هل يملك العبد بالتمليك أم لا ؟ وذكرنا هناك فوائد جمة . ذكرها أكثر الأصحاب هنا . فلتراجع هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية