الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو قال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلا فأنا كفيل ببدن فلان ، أو وإلا فأنا ضامن ما لك على فلان ، أو قال : إن جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه . [ ص: 213 ] أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا . فقال القاضي : لا تصح الكفالة . قاله المصنف والشارح . وهو أقيس . وقال الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب في الانتصار : تصح . واعلم أن أكثر هذه المسائل وما ذكره المصنف ينزع إلى تعليق الضمان والكفالة بشرط وتوقيتها ، بل هي من جملتها . قال في الفروع : وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق ، وتوقيتها : وجهان . فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره ، أو كفيل به ، أو كفله شهرا فوجهان . انتهى .

وقدم في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : صحة تعليق الضمان والكفالة بالشرط المستقبل . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق ، وأبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر وغيرهم . وتقدم ذلك في مسألة المصنف . قال في الرعاية الكبرى : وإن علق الضمان على شرط مستقبل صح . وقيل : لا يصح إلا بسبب الحق ، كالعهدة ، والدرك ، وما لم يجب ولم يوجد بسببه ، ويصح توقيته بمدة معلومة . قال : ويحتمل عدمه . وهو أقيس . لأنه وعد . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية