الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن شرط إن سقى سيحا : فله الربع . وإن سقى بكلفة . فله النصف ، وإن زرعها شعيرا : فله الربع . وإن زرعها حنطة : فله النصف : لم يصح في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدمه في الأولى ، وفي الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، وقال : نص عليه . والوجه الثاني : يصح . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : بناء على قوله في الإجارة " إن خطته روميا : فلك درهم ، وإن خطته فارسيا : فلك نصف درهم " فإنه يصح على المنصوص على ما يأتي . وهذا مثله . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى . وأطلقهما في الأولى في الفائق . وأطلقهما في الثانية في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة . فائدتان

إحداهما : لو قال " لك الخمسان إن لزمتك خسارة ، ولك الربع إن لم تلزمك [ ص: 481 ] خسارة " لم تصح ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال : هذا شرطان . في شرط . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال المصنف : يخرج فيها مثل ما إذا قال " إذا سقى سيحا فله كذا ، وإن سقى بكلفه فله كذا " .

الثانية : لو قال " ما زرعت من شيء فلي نصفه " صح قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية