الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يجوز أن يبيعه لولده ، أو والده ، أو مكاتبه ؟ على وجهين ) . وهما احتمالان مطلقان في الهداية . وأطلق الوجهين في الفروع ، والمذهب والمستوعب ، والتلخيص . والرعاية الصغرى ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، وشرح ابن منجى .

أحدهما : لا يجوز . أي لا يصح كنفسه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . [ ص: 378 ] وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . قال المجد في شرحه : اختاره القاضي ، وابن عقيل . قال المصنف في المغني ، والكافي ، والشارح : الوجهان هنا مبنيان على الروايتين في أصل المسألة . قلت : الصواب أن الخلاف هنا : مبني على القول بعدم الصحة هناك . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والوجه الثاني : يجوز . أي يصح . وإن منعنا الصحة في شراء الوكيل من نفسه لنفسه .

تنبيه :

محل الخلاف في هذه المسألة ، وفي التي قبلها : إذا لم يأذن له الموكل في ذلك . فأما إن أذن له : فإنه يجوز ، ويصح . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح أيضا . حكاه المجد . قلت : وهو بعيد في غير الوكيل .

تنبيه :

مفهوم كلامه : جواز بيعه لإخوته وسائر أقاربه . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وصرح به جماعة . وذكر الأزجي فيهم وجهين . قلت : حيث حصلت تهمة في ذلك لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية