الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تعذر إحضاره ، مع بقائه : لزم الكفيل الدين ، أو عوض العين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وفي المبهج وجه : أنه يشترط البراءة منه . وقال ابن عقيل : قياس المذهب لا يلزمه ، إن امتنع بسلطان . وألحق به معسرا أو محبوسا ونحوهما ، لاستواء المعنى . وكون الكفيل يضمن ما على المكفول به إذا لم يسلمه : من المفردات .

فائدة : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : السجان كالكفيل . واقتصر عليه في الفروع . قوله ( وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره ، وإن تعذر إحضاره : ضمن ) . [ ص: 217 ] إذا مضى الكفيل ليحضر المكفول به ، وتعذر إحضاره : فحكمه حكم ما إذا تعذر إحضاره مع بقائه . على ما تقدم خلافا ومذهبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية