الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أتلفه آدمي : خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف ) [ ص: 78 ] هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختاره القاضي ، وغيره . فهو كإتلاف المبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، على ما تقدم . لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري واختاره أبو الخطاب في الانتصار . قال الزركشي : قال ناظم نهاية ابن رزين : وهو القياس . وقيل : إن كان تلفه بعسكر أو لصوص ، فحكمه حكم الجائحة وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية