الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : يستثنى من عموم كلام المصنف : رهن الأمة دون ولدها وعكسه . فإنه يصح ويباعان ، حيث حرم التفريق . جزم به الأصحاب .

فائدة :

متى بيعا كان متعلق المرتهن ما يختص المرهون منهما من الثمن . وفي قدره ثلاثة أوجه .

أحدها : أن يقال : إذا كانت الأم المرهونة ، كم قيمتها مفردة ؟ فيقال : مائة ومع الولد مائة وخمسين . فله ثلثا الثمن . وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : أن يقوم الولد أيضا مفردا . فيقال : كم قيمته بدون أمه ؟ فيقال : عشرون . فيكون للمرتهن خمسة أسداس . [ ص: 146 ]

الوجه الثالث : أن تقوم الأم ولها ولد ، ويقوم الولد وهو مع أمه . فإن التفريق ممتنع . قال في التلخيص : وهذا الصحيح عندي ، إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية