الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد إحداها : لو اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد ، لم يسمع قول واحد منهما . ويرفع الأمر إلى الحاكم ، فيأمره ببيعه بنقد البلد ، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن ، وافق قول أحدهما أو لا . قال المصنف : والأولى أنه يبيعه بما يرى الحظ فيه . قلت : وهو الصواب .

الثانية : لا يبيع الوكيل هنا نساء ، قولا واحدا عند الجمهور . وذكر القاضي رواية يجوز ، بناء على الموكل . ورد .

الثالثة : إذا باع العدل بدون المثل ، عالما بذلك . فقال المصنف في المغني : لا يصح بيعه . لكنه علله بمخالفته . وهو منتقض بالوكيل . ولهذا ألحقه القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول : ببيع الوكيل . فصححاه وضمناه النقص . ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين . [ ص: 165 ] قال الشارح ، قال شيخنا : لم يصح . وقال أصحابنا : يصح ، ويضمن للنقص كله . وهو المذهب ، على ما يأتي في الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية