الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوكالة في الخصومة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . لكن قال في الفنون : لا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة . واقتصر عليه في الفروع . وهذا مما لا شك فيه . قال في الفروع : وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه . فلو ظن ظلمه جاز . ويتوجه المنع . قلت : وهو الصواب . قال : ومع الشك يتوجه احتمالان . ولعل الجواز أولى كالظن في عدم ظلمه . فإن الجواز فيه ظاهر . وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة . [ ص: 395 ] وقال القاضي في قوله تعالى { ولا تكن للخائنين خصيما } يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه ، وهو غير عالم بحقيقة أمره . وكذا قال المصنف في المغني ، والشارح ، في الصلح عن المنكر : يشترط أن يعلم صدق المدعي . فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته .

التالي السابق


الخدمات العلمية