الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم ، إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة ) . سواء كان عينا أو دينا ، أو كان الجهل من الجانبين ، أو ممن عليه . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضي ، وابن عقيل ، وقطع به كثير منهم . وخرج القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب في الانتصار ، وغيرهما : عدم الصحة في صلح المجهول ، والإنكار من البراءة من المجهول . وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم يعلماه . وقيل : لا يصح عن أعيان مجهولة . لكونه إبراء . وهي لا تقبله . وقال في الترغيب : وهو ظاهر كلامه . واختاره في التلخيص ، وقال : قاله القاضي في التعليق الكبير .

تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا أمكن معرفة المجهول : لا يصح الصلح عنه . وهو صحيح . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، وغيرهم لعدم الحاجة كالبيع . قال في الفروع : وهو ظاهر نصوصه . وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد ، وغيره . والذي قدمه في الفروع : أنه كبراءة من مجهول . قال في التلخيص : وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول . فيصح على المشهور ، لقطع النزاع . [ ص: 243 ] وإن قلنا : لا يصح الإبراء من المجهول ، فلا يصح الصلح عنه .

فائدة : حيث قلنا : يصح الصلح عن المجهول . فإنه يصح بنقد ونسيئة . جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية