الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن . فأنكر ، ولم يكن قضاه ببينة : ضمن ) . إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر ، فلا يخلو : إما أن يدفعه ببينة أو بحضرة الراهن ، أو لا . فإن دفعه ببينة ، وسواء كانت حاضرة أو غائبة ، حية أو ميتة : قبل قوله عليهما . وكذا لو كان بحضرة الراهن يقبل قوله . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا ينبغي الضمان إذا دفعه إليه بحضرة الراهن . اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول عليهما في تسليمه . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والخلاصة . وقيل : يصدق العدل مع يمينه على راهنه ، ولا يصدق على المرتهن . اختاره القاضي . قاله في المغني والشرح . واختاره أبو الخطاب في الهداية . وقيل : يصدق عليهما في حق نفسه . اختاره القاضي . قاله في الهداية وغيره . واختاره الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب في رءوس مسائلها . قاله في المغني . قال في الشرح : ذكره الشريف أبو جعفر . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والحاويين ، وغيرهم . وأطلق الآخر في المغني ، والكافي ، والشرح . فعلى المذهب : يحلف المرتهن ، ويرجع على أيهما شاء . فإن رجع على العدل : لم يرجع العدل على الراهن . وإن رجع على الراهن : رجع على العدل . قاله في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : فيرجع على راهنه وعلى العدل . [ ص: 166 ] وقال في الهداية : والمستوعب ، والتلخيص وغيرهم : يرجع على الراهن ، والراهن يرجع على العدل . انتهوا .

وعلى الوجه الثاني : إذا حلف المرتهن رجع على من شاء منهما . فإن رجع على العدل لم يرجع على الراهن ; لأنه يقول : ظلمني وأخذ مني بغير حق . قاله المصنف في المغني ، والشارح . وإن رجع على الراهن ، فعنه يرجع على العدل أيضا ; لأنه مفرط . على الصحيح . قدمه في الكافي . وعنه لا يرجع عليه . لأنه أمين في حقه ، سواء صدقه أو كذبه ، إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يشهد . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وعلى الثالث : يقبل قوله مع يمينه على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه . ولا يقبل في نفي الضمان عن غيره . فيرجع على الراهن وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية