قوله ( ، كالأدقة والأخباز والأدهان ) . وكذا الخلول . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وفروع الأجناس أجناس أن وعنه . ورده خل التمر والعنب جنس واحد ، المصنف والشارح ، وغيرهما . [ ص: 18 ] وقال في التلخيص : وفي الخلول وجهان . قال الزركشي ، وفي التلخيص : الخلول كلها جنس واحد . ولا معول عليه . انتهى .
قلت : يحتمل أن يكون الوجه الثاني الذي في التلخيص موافقا للرواية . وخرج في النهاية من هذه الرواية : أن . وأن الأدهان المائعة جنس واحد . الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس
فائدة :
لا يصح مطلقا . نص عليه . وقال بيع خل العنب بخل الزبيب وغيره : لانفراد أحدهما بالماء . القاضي قلت : فيعايا بها . واقتصر عليه الزركشي .