قوله ( ويجوز ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم في التبصرة عدم الجواز . [ ص: 27 ] فعلى المذهب : يباع بالكيل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل : بالوزن . اختاره بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة . ورده القاضي ، المصنف والشارح . قال في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : أو وزنا .