الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم في التبصرة عدم الجواز . [ ص: 27 ] فعلى المذهب : يباع بالكيل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل : بالوزن . اختاره القاضي . ورده المصنف ، والشارح . قال في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : أو وزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية