قوله ( وخبزه بخبزه ) هذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب ، وأكثرهم قطع به . قال وفي المبهج : لا يجوز قوله ( إذا استويا في النشاف أو الرطوبة ) . وهذا المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وشرح فطير بخمير ، والحاويين ، والتلخيص ، وتذكرة ابن منجى ابن عبدوس . وقال في الرعايتين : وخبزه بخبزه . وأطلق . وقال : استويا جفافا . وقال في الفروع : وخبزه بخبزه . ولم يحك خلافا . وكذا قال في الهداية . قال في المذهب : يجوز ، وإن تفاوتا في الرطوبة واليبوسة . ولعل هذا المذهب بيع الخبز بالخبز