الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا بيع المزابنة . وهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر إلا في العرايا . وهو بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه ) . " العرايا " التي يجوز بيعها : هي بيع الرطب في رءوس النخل ، سواء كان [ ص: 30 ] موهوبا أو غير موهوب . على الصحيح من المذهب . واختاره القاضي ، وجمهور الأصحاب . وهو ظاهر عموم كلام المصنف ، والمجد ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وظاهر كلام الخرقي وتبعه جماعة من الأصحاب ، منهم صاحب التلخيص تخصيص العرايا بالهبة . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . قال في رواية سندي وابن القاسم : العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين ، ما لا تجب فيه الزكاة . فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرا للرفق . قوله ( فيما دون خمسة أوسق ) . يشترط في صحة ذلك : أن يكون فيما دون خمسة أوسق . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يجوز في خمسة أوسق . وذكر ابن الزاغوني في الوجيز : أنه لا تشترط الأوسق أصلا فيما إذا كان المشتري هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه ، أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره . قال الزركشي : وأغرب ابن الزاغوني في ذلك . ولا نظير له .

قوله ( لمن به حاجة إلى أكل الرطب ) . ولا نزاع في ذلك . ومفهوم كلام المصنف : أن البائع لو احتاج إلى أكل التمر ولا تمر معه إلا الرطب أنه لا يجوز له ذلك . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز ذلك . وعللوه فقالوا : جواز ذلك بطريق التنبيه . لأنه إذا جاز [ ص: 31 ] مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى . اختاره أبو بكر في التنبيه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، والفائق ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجعل ابن عقيل من صور الحاجة : إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب له وخروجه ، أو يكره الواهب دخول غيره . فيجوز البيع إذا .

تنبيه :

يكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشتري ، على الصحيح من المذهب قال الزركشي : هذا المشهور المختار لأبي محمد وغيره . وجزم به أبو بكر في التنبيه . وحكى المصنف ، والشارح عن أبي بكر والقاضي : اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري . وهو المقدم عند ابن عقيل قال الزركشي : وظاهر ما في التلخيص : أنه يشترط مع حاجة المشتري المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها . فعلى المذهب وهو اشتراط حاجة المشتري ، وعدم اشتراط حاجة البائع يجوز للبائع أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقود متعددة بالشروط الآتية . وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع ، أو المشتري : لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة أوسق فأكثر ، وهو قول أبي بكر ، والقاضي ، وابن عقيل .

قوله ( ويعطيه من التمر مثل ما يئول إليه ما في النخل عند الجفاف ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يعطيه مثل رطبه . قال الزركشي : ولعله ظاهر الأحاديث . [ ص: 32 ] قيل : إنه المنصوص . وأطلقهما في المذهب والخلاصة ، والمستوعب ، والكافي ، والزركشي

التالي السابق


الخدمات العلمية