قوله ( ولا . وهي بيع المزابنة إلا في العرايا . وهو بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه ) . بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر : هي بيع الرطب في رءوس النخل ، سواء كان [ ص: 30 ] موهوبا أو غير موهوب . على الصحيح من المذهب . واختاره " العرايا " التي يجوز بيعها ، وجمهور الأصحاب . وهو ظاهر عموم كلام القاضي ، المصنف ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وظاهر كلام والمجد وتبعه جماعة من الأصحاب ، منهم صاحب التلخيص الخرقي . وهو ظاهر كلام الإمام تخصيص العرايا بالهبة رحمه الله . قال في رواية أحمد سندي : العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين ، ما لا تجب فيه الزكاة . فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرا للرفق . قوله ( فيما دون خمسة أوسق ) . يشترط في صحة ذلك : أن يكون فيما دون خمسة أوسق . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وابن القاسم يجوز في خمسة أوسق . وذكر وعنه في الوجيز : أنه لا تشترط الأوسق أصلا فيما إذا كان المشتري هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه ، أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره . قال ابن الزاغوني الزركشي : وأغرب في ذلك . ولا نظير له . ابن الزاغوني
قوله ( لمن به حاجة إلى أكل الرطب ) . ولا نزاع في ذلك . ومفهوم كلام : أن المصنف أنه لا يجوز له ذلك . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز ذلك . وعللوه فقالوا : جواز ذلك بطريق التنبيه . لأنه إذا جاز [ ص: 31 ] مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى . اختاره البائع لو احتاج إلى أكل التمر ولا تمر معه إلا الرطب أبو بكر في التنبيه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، والفائق ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجعل من صور الحاجة : إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب له وخروجه ، أو يكره الواهب دخول غيره . فيجوز البيع إذا . ابن عقيل
تنبيه :
، على الصحيح من المذهب قال يكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشتري الزركشي : هذا المشهور المختار وغيره . وجزم به لأبي محمد أبو بكر في التنبيه . وحكى المصنف ، والشارح عن أبي بكر : اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري . وهو المقدم عند والقاضي قال ابن عقيل الزركشي : وظاهر ما في التلخيص : أنه يشترط مع حاجة المشتري المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها . فعلى المذهب وهو يجوز اشتراط حاجة المشتري ، وعدم اشتراط حاجة البائع بالشروط الآتية . وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع ، أو المشتري : لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة أوسق فأكثر ، وهو قول للبائع أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقود متعددة أبي بكر ، ، والقاضي . وابن عقيل
قوله ( ويعطيه من التمر مثل ما يئول إليه ما في النخل عند الجفاف ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . يعطيه مثل رطبه . قال وعنه الزركشي : ولعله ظاهر الأحاديث . [ ص: 32 ] قيل : إنه المنصوص . وأطلقهما في المذهب والخلاصة ، والمستوعب ، والكافي ، والزركشي