قوله ( ومن . فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ) . بلا نزاع في الجملة . وقياس قول باع عبدا له مال في مزارع القرية " أو بقرينة " يكون للمبتاع بتلك القرينة . المصنف قلت : وهو الصواب واختاره في المصنف مع علمها به ونقل الجماعة عن شراء الأمة من الغنيمة يتبعها ما عليها : لا يتبعها . وهو المذهب . قوله ( فإن كان قصده المال : اشترط علمه ، وسائر شروط البيع ، وإن لم يكن قصده المال : لم يشترط ) . فظاهر ذلك : أنه سواء قلنا أحمد . وهو اختيار العبد يملك بالتمليك أو لا . وذكره نص المصنف . واختيار الإمام أحمد . وذكره في المنتخب ، والتلخيص عن أصحابنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والشرح ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . نقل الخرقي ، صالح وأبو الحارث : إذا كان إنما قصد العبد : كان المال تبعا له ، قل أو كثر . واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر . وقال : إن قيل العبد يملك بالتمليك : لم تشترط شروط البيع ، وإلا اعتبرت . وقطع به في المجرد . وزاد : إلا إذا كان قصده العبد . قال القاضي الزركشي : واعلم أن مذهب : أن العبد لا يملك . فكلامه خرج على ذلك . وهو ظاهر كلامه في التعليق وتبعهما الخرقي أبو البركات [ ص: 82 ] أما إذا قلنا يملك ، فصرح أبو البركات : بأنه يصح شرطه ، وإن كان مجهولا . ولم يعتبر الملك ، بل أناط الحكم بالقصد وعدمه . وزعم أن هذا منصوص أبو محمد ، الإمام أحمد . وفي نسبه هذا إليهما نظر . لاحتمال بنائهما على الملك كما تقدم وهو أوفق لكلام والخرقي ولمشهور كلام الخرقي . وحكى الإمام أحمد أبو محمد عن : أنه رتب الحكم على الملك وعدمه . فإن قلنا : يملك : لم يشترط . وإن قلنا : لا يملك : اشترط . وحكى صاحب التلخيص عن الأصحاب : أنهم رتبوا الحكم على القصد وعدمه ، كما يقوله القاضي . ثم قال : وهذا على القول بأن العبد يملك . أما على القول بأنه لا يملك : فيسقط حكم التبعية ، ويصير كمن باع عبدا ومالا . وهذا عكس طريقة أبو محمد . ثم يلزمه التفريع على الرواية الضعيفة . ويتلخص في المسألة أربعة طرق . انتهى . كلام أبي البركات الزركشي . وقال ابن رجب في فوائده : إذا باع عبدا وله مال . ففيه للأصحاب طرق :
أحدها : البناء على الملك وعدمه . فإن قلنا : يملك ، لم يشترط معرفة المال ، ولا سائر شرائط البيع . لأنه غير داخل في العقد . وإنما اشترط على ملك العبد ليكون عبدا ذا مال . وذلك صفة في العبد لا تفرد بالمعاوضة . فهو كبيع المكاتب الذي له مال . وإن قلنا لا يملك اشتراط معرفة المال . وإن تبعه بغير جنس المال ، أو بجنسه بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية . ويشترط التقابض لأن المال داخل في عقد البيع . وهذه طريقة في المجرد ، القاضي ، وابن عقيل في انتصاره ، وغيرهم . والطريقة الثانية : اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير . فإن كان المال مقصودا [ ص: 83 ] للمشتري : اشترط علمه وسائر شروط البيع . وإن كان غير مقصود ، بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده : لم يشترط ذلك . لأنه تابع غير مقصود . وهذه الطريقة هي المنصوصة عن وأبي الخطاب ، وأكثر أصحابه . الإمام أحمد ، كالخرقي وأبي بكر في خلافه ، وكلامه ظاهر في الصحة . وإن قلنا العبد لا يملك . وترجع المسألة على هذه الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه ، ومعه من جنسه ما هو غير مقصود . ورجح صاحب المغني هذه الطريقة . وقال في القواعد : وأنكر والقاضي في المجرد : أن يكون القصد وعدمه معتبرا في صحة العقد في الظاهر . وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله . والطريقة الثالثة : الجمع بين الطريقتين وهي طريقة القاضي في الجامع الكبير وصاحب المحرر ، ومضمونها : أنا إن قلنا العبد يملك : لم يشترط لماله شروط البيع بحال ، وإن قلنا : لا يملك : فإن كان المال مقصودا للمشتري : اشترط له شرائط البيع وإن كان غير مقصود : لم يشترط له ذلك . انتهى . القاضي
وذكرها أيضا في القواعد [ وذكر الزركشي أربع طرق ] . قوله ( . فقال وإن كانت عليه ثياب : ما كان للجمال فهو للبائع ، وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار أحمد فيما إذا اشترى أمة من المغنم . وإذا كان هناك قرينة تدل على أن مراده جميع الثياب . المصنف
فائدتان
إحداهما : عذار الفرس ، ومقود الدابة : كثياب العبد ، ويدخل نعلها في بيعها كلبس العبد . قال في الترغيب : وأولى .
الثانية : لو : لم يفرق بينهما ، كامرأته وهي ملك للسيد . نقله باع العبد وله سرية حرب . ذكره في الفروع في أحكام العبد ، والله أعلم .