الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة . وهنا مسائل فيها خلاف .

منها : دين السلم . وقد تقدم الخلاف فيه . والصحيح من المذهب . ومنها : الأعيان المضمونة ، كالغصوب ، والعواري ، والمقبوض على وجه السوم ، أو في بيع فاسد . وفي صحة أخذ الرهن عليها وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : لا يصح . قال في الكافي : هذا قياس المذهب . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال في الفائق ، قلت : وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب للوقف ونحوها والوجه الثاني : يصح أخذ الرهن بذلك . قال القاضي : هذا قياس المذهب . قلت : وهو أولى . وأما رهن هذه الأشياء : فيصح بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية