الخامسة : يصح . وهنا مسائل فيها خلاف . أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة
منها : دين السلم . وقد تقدم الخلاف فيه . والصحيح من المذهب . ومنها : وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . الأعيان المضمونة ، كالغصوب ، والعواري ، والمقبوض على وجه السوم ، أو في بيع فاسد . وفي صحة أخذ الرهن عليها
أحدهما : لا يصح . قال في الكافي : هذا قياس المذهب . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال في الفائق ، قلت : وعليه يخرج والوجه الثاني : يصح أخذ الرهن بذلك . قال الرهن على عواري الكتب للوقف ونحوها : هذا قياس المذهب . القاضي قلت : وهو أولى . وأما رهن هذه الأشياء : فيصح بلا نزاع .