تنبيه :
ظاهر كلام : جواز المصنف ، إذا قلنا يجوز بيعه لمسلم . وهو إحدى الروايتين . نص عليه . صححه في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : ويصح في عين يجوز بيعها . قال رهن المصحف ، المصنف والشارح : والخلاف هنا مبني على جواز بيعه . والرواية الثانية : لا يصح : نقله الجماعة عن رحمه الله . وجزم به الإمام أحمد ابن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، فإنهما ذكرا . وقدما عدم الصحة . وقالا : وكذا المصحف إن جاز بيعه . وأطلقهما في الفائق . وقال في الرعاية الكبرى : وإن صححنا حكم رهن العبد المسلم لكافر : صح رهنه منه على الأصح . فظاهرهم : أن لنا رواية بعدم صحة رهنه وإن صححنا بيعه . وأما بيع مصحف من مسلم إذا كان بيد مسلم . ففيه وجهان . رهنه على دين كافرا
أحدهما : يصح . صححه في الرعاية الكبرى . قلت : وهو الصواب . والثاني : لا يصح ، وإن صححنا رهنه عند مسلم . وجزم به في الفائق ، والكافي وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . وأطلقهما في الفروع .