فائدة : لو ؟ قال رهنه شيئا . ثم أذن له في الانتفاع به ، فهل يصير عارية حالة الانتفاع به . أم لا في خلافه ، القاضي في نظرياته ، وابن عقيل في المغني ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم : يصير مضمونا بالانتفاع . وذكر والمصنف احتمالا : أنه يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط . ابن عقيل
تنبيه :
محل الخلاف : إذا اتفقا على ذلك . فإن اختلفا تعطل الرهن . على المذهب . واختار في الرعاية : لا يتعطل . ويجبر من أبى منهما الإيجار . انتهى .
قلت : الذي يظهر : أنه إن امتنع الراهن يتعطل الإيجار ، وإن امتنع المرتهن لم يتعطل .