الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو رهنه شيئا . ثم أذن له في الانتفاع به ، فهل يصير عارية حالة الانتفاع به . أم لا ؟ قال القاضي في خلافه ، وابن عقيل في نظرياته ، والمصنف في المغني ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم : يصير مضمونا بالانتفاع . وذكر ابن عقيل احتمالا : أنه يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا اتفقا على ذلك . فإن اختلفا تعطل الرهن . على المذهب . واختار في الرعاية : لا يتعطل . ويجبر من أبى منهما الإيجار . انتهى .

قلت : الذي يظهر : أنه إن امتنع الراهن يتعطل الإيجار ، وإن امتنع المرتهن لم يتعطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية