الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 153 ] فائدة : لو رهنه ما هو في يد المرتهن . ومضمون عليه كالغصوب ، والعواري ، والمقبوض على وجه السوم . حيث قلنا : يضمن ، والمقبوض بعقد فاسد صح الرهن وزال الضمان . كما لو كان غير مضمون عليه . كالوديعة ونحوها . وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : لزوم الرهن بمجرد العقد . ولا يحتاج إلى أمر زائد على ذلك . وقدمه في المغني ، والشرح . قلت : وهذا المذهب . وهي شبيهة الهبة . قال في الفروع : فإن رهنه ما في يده ولو غصبا . فكهبته إياه . وقال القاضي وأصحابه : لا يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها . وأطلقهما في الرعاية . فعلى الثاني : إن كان منقولا : فبمضي مدة يمكن نقله فيها . وإن كان مكيلا ، أو موزونا : فبمضي مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها . وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية . وإن كان غائبا : لم يصر مقبوضا حتى يوافيه به هو أو وكيله ، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها . فهو كتلف الرهن قبل قبضه . ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في قبضه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية . قال في الفروع : فإن رهنه ما في يده ، ولو غصبا . فكهبته إياه . ويزول ضمانه . وظاهره : أنه يلزم بمجرد العقد على المذهب . ولا يصح القبض إلا بإذنه على المذهب كما في الهبة . على ما يأتي في باب الهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية