[ ص: 153 ] فائدة : لو صح الرهن وزال الضمان . كما لو كان غير مضمون عليه . كالوديعة ونحوها . وظاهر كلام رهنه ما هو في يد المرتهن . ومضمون عليه كالغصوب ، والعواري ، والمقبوض على وجه السوم . حيث قلنا : يضمن ، والمقبوض بعقد فاسد رحمه الله : لزوم الرهن بمجرد العقد . ولا يحتاج إلى أمر زائد على ذلك . وقدمه في المغني ، والشرح . الإمام أحمد قلت : وهذا المذهب . وهي شبيهة الهبة . قال في الفروع : فإن رهنه ما في يده ولو غصبا . فكهبته إياه . وقال وأصحابه : لا يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها . وأطلقهما في الرعاية . فعلى الثاني : إن كان منقولا : فبمضي مدة يمكن نقله فيها . وإن كان مكيلا ، أو موزونا : فبمضي مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها . وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية . وإن كان غائبا : لم يصر مقبوضا حتى يوافيه به هو أو وكيله ، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها . فهو كتلف الرهن قبل قبضه . ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في قبضه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية . قال في الفروع : فإن رهنه ما في يده ، ولو غصبا . فكهبته إياه . ويزول ضمانه . وظاهره : أنه يلزم بمجرد العقد على المذهب . ولا يصح القبض إلا بإذنه على المذهب كما في الهبة . على ما يأتي في باب الهبة . القاضي