الثانية : قوله ( ) . هذا المذهب : وعليه الأصحاب ، ولو قبل العقد . نقله وهو أمانة في يد المرتهن ابن منصور كبعد الوفاء ونقل أبو طالب : إذا ضاع : لزمه . وظاهره : لزوم الضمان مطلقا . وتأوله الرهن عند المرتهن على التعدي . وهو الصواب . وأبى ذلك القاضي ، جريا على الظاهر . قاله ابن عقيل الزركشي وغيره . وإن تعدى فيه فحكمه حكم الوديعة ، على ما يأتي . لكن في بقاء الرهنية ، وجهان . لأنها لا تجمع أمانة واستيثاقا . وأطلقهما في الفروع . قلت : ظاهر كلام ، المصنف والشارح ، وكثير من الأصحاب : بقاء الرهنية . [ ص: 160 ] وهو الصواب . ثم وجدته قال في القواعد : لو تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه ، وبقي مضمونا عليه . ولم تبطل توثقته . وحكى في نظرياته احتمالا يبطلان الرهن . وفيه بعد . لأنه عقد لازم . وحق المرتهن على الراهن . انتهى . ابن عقيل
الثالثة : قوله ( وإن ، فلا شيء عليه ) . بلا نزاع وكذا لو تلف عند العدل . ويقبل قوله . وإن ادعى تلفه بحادث ظاهر ، وشهدت بينة بالحادث : قبل قوله فيه أيضا . تلف بغير تعد منه