قوله ( ، متحريا للعدل في ذلك ) . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا ، فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته محمد بن الحكم ، وأحمد بن القاسم . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، ، والعمدة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال والخرقي الناظم : وهو أولى . قال الزركشي : هذه المشهورة ، والمعمول بها في المذهب . وهو من مفردات المذهب . : لا يجوز . [ ص: 173 ] نقل وعنه ابن منصور فيمن فالعلف على المرتهن . من أمره أن يعلف ؟ وهذه الرواية ظاهر ما أورده ارتهن دابة ، فعلفها بغير إذن صاحبها ابن أبي موسى .
تنبيه :
ظاهر كلام : أنه لا فرق بين حضور الراهن وغيبته ، وامتناعه وعدمه . وهو صحيح . وهو المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح المصنف وغيرهم . وهو ظاهر كلام ابن رزين ، الخرقي ، وأبي الخطاب وغيرهم . وذكر جماعة : يجوز ذلك مع غيبة الراهن فقط . منهم والمجد في الجامع الصغير ، القاضي في خلافه ، وصاحب التلخيص ، والحاويين . زاد في الرعايتين : أو منعها . وشرط وأبو الخطاب أبو بكر في التنبيه : امتناع الراهن من النفقة . وحمل ابن هبيرة في الإفصاح كلام على ذلك . وقال الخرقي في التذكرة : إذا لم يترك راهنه نفقته فعل ذلك . ابن عقيل
تنبيهان
أحدهما : قد يقال : دخل في قوله " أو محلوبا " الأمة المرضعة . وهو أحد الوجهين . جزم به الزركشي . وصححه في الرعاية الكبرى . وأشار إليه أبو بكر في التنبيه . وقيل : لا تدخل . وهما روايتان مطلقتان في الرعاية الصغرى .
الثاني : ظاهر كلام وغيره : أنه المصنف . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو من المفردات . قال لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في غير المركوب والمحلوب ، المصنف والشارح : ، على ظاهر المذهب . ذكره ليس للمرتهن أن ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة . ونص عليه في رواية الخرقي . قال الأثرم الزركشي : هذا أشهر الروايتين . [ ص: 174 ] ونقل : له أن يستخدم العبد . وجزم به حنبل ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفائق . وصححه في الرعاية الكبرى . لكن قال أبو بكر : خالف الجماعة . وأطلقهما في المحرر ، وشرحه ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . حنبل
فائدتان
إحداهما : إن فضل من اللبن فضلة باعه ، إن كان مأذونا له فيه ، وإلا باعه الحاكم . وإن فضل من النفقة شيء رجع به على الراهن . قاله أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وغيرهما . وظاهر كلامهم الرجوع هنا . وإنما لم يرجع إذا أنفق على الرهن في غير هذه الصورة . قاله الزركشي . وقال : لكن ينبغي أنه إذا أنفق متطوعا لا يرجع بلا ريب . وهو كما قال .
الثانية : يجوز له فعل ذلك كله بإذن المالك ، إن كان عنده بغير رهن . نص عليهما . وقال في المنتخب : أو جهلت المنفعة . وكره رحمه الله أكل الثمرة بإذنه . ونقل الإمام أحمد : لا يسكنه إلا بإذنه ، وله أجرة مثله . حنبل