الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 178 ] قوله ( وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال ، تعلق أرشه برقبته ولسيده فداؤه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ، أو بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية . فيملكه ) . يعني إذا كانت الجناية تستغرقه ، إذا اختار السيد فداءه ، فله أن يفديه بأقل الأمرين : من قيمته أو أرش جنايته ، على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين . قال الشارح : هذا أصح الروايتين . وصححه في النظم وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . قال ابن منجى وغيره : هذا المذهب . وعنه إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش . وهما وجهان مطلقان في الكافي .

تنبيه :

خير المصنف السيد بين الفداء والبيع والتسليم . [ وهو المذهب هنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمغني ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وقال في المغني ، والشرح : يخير السيد بين فدائه وبين تسليمه للبيع . فاقتصر عليهما . وأما الزركشي فقال : الخيرة بين الثلاثة : إحدى الروايات . والرواية الثانية : يخير بين فدائه وبيعه . والرواية الثالثة : يخير بين فدائه ، أو دفعه بالجناية . وهذه الروايات ذكرهن في المحرر . والفروع ، وغيرهما في مقادير الديات . ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف . ويأتي هناك : إذا جنى العبد عمدا وأحكامه . [ ص: 179 ] ولم نر من ذكرهن هنا إلا الزركشي . وهو قياس ما في مقادير الديات . بل هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك . لكن اقتصارهم هنا على الخيرة بين الثلاثة وهنا بين شيئين على الصحيح على ما يأتي يدل على الفرق . ولا نعلمه . لكن ذكر في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس بعد أن قطعوا بما تقدم أن غير المرهون كالمرهون . وهو أظهر . إذ لا فرق بينهما . والله أعلم ] . [ قال الزركشي : هذا إحدى الروايات في الرعايتين . والحاويين وجزم به ابن منجى في شرحه . وهو ظاهر ما جزم به الشارح . والثانية : يخير بين البيع والفداء . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . والثالثة : يخير بين التسليم والفداء . وأطلقهن الزركشي . ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف . ويأتي هناك : إذا جنى العبد عمدا وأحكامه ] . قوله ( فإن لم يستغرق الأرش قيمته : بيع منه بقدره . وباقيه رهن ) . هذا المذهب . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والكافي . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة . وقيل : يباع جميعه . ويكون باقي ثمنه رهنا . وهو احتمال في الحاويين . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويباع بقدر الجناية . فإن نقصت قيمته بالتشقيص : بيع كله . [ ص: 180 ] قلت : وهو الصواب .

تنبيه :

محل الخلاف عند المصنف ، والمجد ، والشارح ، وغيرهم : إذا لم يتعذر بيع بعضه . أما إن تعذر بيع بعضه : فإنه يباع جميعه قولا واحدا .

فائدة : قوله ( وإن اختار المرتهن فداءه ، ففداه بإذن الراهن : رجع به ) . بلا نزاع . ويأتي قريبا : لو شرط المرتهن جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول : هل يصلح أم لا ؟ وقوله ( وإن فداه بغير إذنه ، فهل يرجع به ؟ على روايتين ) . وتحرير ذلك : أن المرتهن إذا اختار فداءه ففداه ، فلا يخلو : إما أن يكون بإذن الراهن أو لا . فإن فداه بإذن الراهن : رجع بلا نزاع . لكن هل يفديه بالأقل من قيمته ، أو أرش جنايته ؟ أو يفديه بجميع الأرش ؟ فيه الروايتان المتقدمتان . وإن فداه بغير إذنه ، فلا يخلو : إما أن ينوي الرجوع أو لا . فإن لم ينو الرجوع : لم يرجع . وإن نوى الرجوع ، فهل يرجع به ؟ على روايتين ويحمل كلام المصنف على ذلك . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والزركشي . قال أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والحاويين ، والزركشي ، وغيرهم : بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه . ويأتي في باب الضمان : أنه يرجع . على الصحيح من المذهب . فكذا هنا عند هؤلاء .

إحداهما : لا يرجع . جزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس ، والوجيز . وصححه في التصحيح . والنظم . [ ص: 181 ] قلت : وهو أصح ; لأن الفداء ليس بواجب على الراهن . قال في القواعد : قال أكثر الأصحاب : القاضي وابن عقيل ، وأبو الخطاب إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع . وقال الزركشي . وقيل : لا يرجع هنا . وإن رجع من أدى حقا واجبا عن غيره . اختاره أبو البركات . والرواية الثانية : يرجع . قال الزركشي : وبه قطع القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما . وهذا المذهب عند من بناه على قضاء دين غيره بغير إذنه .

فوائد

إحداها : لو تعذر استئذانه ، فقال ابن رجب : خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون ، على ما تقدم . وقال صاحب المحرر : لا يرجع بشيء . وأطلق . لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا . وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته ليكون رهنا . وقد وافق الأصحاب على ذلك . وإنما خالف فيه ابن أبي موسى . انتهى .

الثانية : لو شرط المرتهن كونه رهنا بفدائه ، مع دينه الأول : لم يصح . وقدمه في الكافي ، والرعاية الكبرى . وفيه وجه آخر : يصح . اختاره القاضي . وقدمه الزركشي . قال في الفائق : جاز في أصح الوجهين . قلت : فيعايى بها . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع [ والمصنف في هذا الكتاب ، في مقادير الديات ] .

الثالثة : لو سلمه لولي الجناية فرده ، وقال بعه وأحضر الثمن : لزم السيد ذلك . على إحدى الروايات . قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . [ ص: 182 ] وعنه لا يلزمه . وقيل : يبيعه الحاكم . قلت : وهو الصواب . صححه في الخلاصة ، والتصحيح . قال في الرعاية من عنده هذا إذا لم يفده المرتهن . وتأتي هذه المسألة في كلام المصنف في آخر باب مقادير ديات النفس محررة مستوفاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية