قوله ( ولا يصح في أصح الروايتين ) . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، والنظم ، وغيرهما . وقدمه في الفروع والكافي . وقال : هذا المذهب . قال ضمان دين الكتابة في المغني ، المصنف والشارح : هذا أصح . وصححه في شرحه والرواية الثانية : يصح ضمانه . سواء كان الضامن حرا أو غيره . وحكاها في الخلاصة وجها . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقال ابن منجى : يصح ضمانه إذا كان حرا ، لسعة تصرفه . قدمه القاضي في شرحه . واختاره ابن رزين ابن عبدوس في تذكرته . وتقدم : هل يصح أن يكون المكاتب ضامنا ، أو لا ؟ ويأتي في باب الكتابة " إذا ضمن أحد المكاتبين الآخر ، هل يصح أم لا ؟ "