قوله ( ) . بلا نزاع . وفي رضى المكفول به وهو المكفول عنه وجهان . وأطلقهما [ ص: 214 ] في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، ولا تصح إلا برضى الكفيل والزركشي .
أحدهما : يعتبر رضاه . جزم به في الوجيز . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين : يعتبر رضاه في أصح الوجهين . وصححه في التصحيح . قال : هذا أولى . والوجه الثاني : لا يعتبر رضاه . قدمه في الفروع . وهو المذهب على ما اصطلحناه ابن منجى