قوله ( ولو : لم يصح ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن صالح عن المؤجل ببعضه حالا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وفي الإرشاد ، والمبهج : رواية يصح . واختاره الإمام أحمد الشيخ تقي الدين : لبراءة الذمة هنا . وكدين الكتابة . جزم به الأصحاب في دين الكتابة . ونقله ابن منصور . وهي مستثناة من عموم كلام . قوله ( وإن وضع بعض الحال ، وأجل باقيه : صح الإسقاط دون التأجيل ) . [ ص: 237 ] أما الإسقاط : فيصح ، على الصحيح من المذهب . واختاره المصنف ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . : لا يصح الإسقاط . وأما التأجيل : فلا يصح ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ; لأنه وعد . وعنه يصح . وذكر وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية : بتأجيل الحال في المعاوضة ، لا التبرع . قال في الفروع ، والظاهر : أنها هذه الرواية . وأطلق في التلخيص الروايتين في صحة الصلح . ثم قال : والذي أراه أن الروايتين : في البراءة . وهو الإسقاط . فأما الأجل في الباقي : فلا يصح بحال ; لأنه وعد . انتهى .
واعلم أن أكثر الأصحاب قالوا : لا يصح الصلح في هذه المسألة . وصححه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وجزم به في الكافي ، وغيره . وقدمه ناظم المفردات . فقال : والدين إن يوصف بالحلول فالصلح لا يصح في المنقول عليه بالبعض مع التأجيل
رجحه الجمهور بالدليل وقال بالجزم به في الكافي
وفصل المقنع للخلاف فصحح الإسقاط دون الأجل
وذاك نص ينجلي انتهى . الشافعي
فائدة : مثل ذلك خلافا ومذهبا : لو ؟ صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة ، هل هو : إبراء من الخمسين . أو وعد في الأخرى