فائدة : . ويصح منه لا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه . ولا تصح شركته ، ولا حوالته . ولا الحوالة عليه ، ولا ضمانه ، ولا كفالته . ولا يصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيره ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح نذرها وتفعل بعد فك حجره . قال في الكافي : قياس قول أصحابنا : يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار . وتقدم في أوائل كتاب الحج " إذا أحرم السفيه نفلا " . نذر عبادة مالية