قوله ( ويجوز ) . يشمل كلامه : الحوالة ، والرهن ، والضمان ، والكفالة ، والشركة ، والوديعة ، والمضاربة ، والجعالة ، والمساقاة ، والإجارة ، والقرض ، والصلح ، والهبة ، والصدقة ، والوصية ، والإبراء ، ونحو ذلك . لا نعلم فيه خلافا . وكذا المكاتبة ، والتدبير ، والإنفاق ، والقسمة . والحكومة ، وكذا التوكيل في حق كل آدمي : من العقود ، والفسوخ ، والعتق ، والطلاق ، والرجعة : ذكره الوكالة في الوقف الزركشي ، . وحكاه في الجميع إجماعا . وابن رزين