قوله ( وإن : فالقول قول المنكر ) . نص عليه بغير يمين . قال قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت . وصدقته المرأة ، فأنكره رحمه الله : لا يستحلف . قال الإمام أحمد : لأن الوكيل يدعي حقا لغيره . فأما إن ادعته المرأة : فينبغي أن يستحلف ; لأنها تدعي الصداق في ذمته . وقاله الأصحاب بعده . وهو صحيح . قوله ( وهل يلزم الوكيل نصف الصداق ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، وشرح القاضي ، والفائق ، والمحرر وشرحه . ابن منجى
إحداهما : لا يلزمه . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، ، والمصنف والشارح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي ، والرواية الثانية : يلزمه . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجزم به في نهايته ، ونظمها . وصححه في النظم . ابن رزين
فوائد
الأولى : يلزم الموكل تطليقها ، على الصحيح من المذهب . صححه في النظم . وقدمه الرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يلزمه . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح .