الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل له أن يودع ، أو يبيع نساء ، أو يبضع ، أو يوكل فيما يتولى مثله ، أو يرهن ، أو يرتهن ؟ على وجهين ) . أما جواز الإيداع : فأطلق المصنف فيه وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . [ ص: 416 ]

أحدهما : يجوز عند الحاجة . وهو الصحيح من المذهب . وصححه في التصحيح والنظم . قال في المغني ، والشرح : والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة . قال الناظم : وهو أولى . جزم به في الوجيز . والثاني : لا يجوز . قال في المحرر ، والفائق : لا يملك الإيداع في أصح الوجهين . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأزجي . وأما جواز البيع نساء : فأطلق المصنف فيه وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والزركشي . وأطلقهما الخرقي في ضمان مال المضاربة .

أحدهما : له ذلك . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي وغيره . وقال في الفائق : ويملك البيع نساء ، في أصح الروايتين . قال الزركشي : وهو مقتضى كلام الخرقي . وصححه في التصحيح . قال الناظم : هذا أقوى . قال في الفروع : ويصح في الأصح . ذكره في باب الوكالة ، عند الكلام على جواز بيع الوكيل نساء . وقدمه في المحرر هناك . واختاره ابن عقيل . وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نساء للمضارب . وحكم المضاربة حكم شركة العنان . والثاني : ليس له ذلك . جزم به في منتخب الأزجي ، والعمدة . فعلى هذا الوجه ، قال المصنف : هو من تصرف الفضولي . وقال الزركشي : يلزمه ضمان الثمن . قلت : وينبغي أن يكون حالا . والبيع صحيح . انتهى .

[ ص: 417 ] وأما جواز الإبضاع ومعناه : أن يعطي من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله للدافع فأطلق المصنف فيه وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين .

إحداهما : لا يجوز له ذلك . وهو المذهب . قال في الفروع : ولا يبضع في الأصح . وقدمه في المحرر ، والفائق . والوجه الثاني : يجوز . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . قال الناظم : هذا أولى . وأما جواز التوكيل فيما يتولى مثله : فأطلق المصنف فيه الوجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واعلم أن في جواز التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين

أحدهما : أن حكمهما حكم توكيل الوكيل فيما يتولى مثله . وهي طريقة جمهور الأصحاب . قال في القواعد : هي طريقة القاضي ، والأكثرين . وهو كما قال . وقد علمت الصحيح من المذهب : أنه لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله إذا لم يعجز عنه فكذلك هنا . والطريق الثاني : يجوز لهما التوكيل هنا . وإن منعنا في الوكيل . وقدمه في المحرر . ورجحه أبو الخطاب في رءوس المسائل . وصححه في التصحيح . وذلك لعموم تصرفهما وكثرته ، وطول مدته غالبا . وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في البيع والشراء . قال ابن رجب : وكلام ابن عقيل يشعر بالفرق بين المضارب والشريك . فيجوز للشريك التوكيل ; لأنه علل بأن الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو [ ص: 418 ] دونه ، وهو الوكالة ; لأنها أخص والشركة أعم . فكان له الاستنابة في الأخص . بخلاف الوكيل . فإنه استفاد بحكم العقد مثل العقد . وهذا يدل على إلحاقه المضارب بالوكيل . انتهى .

ويأتي في المضاربة : هل للمضارب أن يدفع مال المضاربة لآخر ليضارب به أم لا ؟ وأما جواز رهنه وارتهانه : فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

أحدهما : يجوز . وهو الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : أصح الوجهين : له ذلك عند الحاجة . قال في الفروع : له أن يرهن ويرتهن في الأصح . قال في النظم : هذا الأقوى . وصححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في منتخب الأزجي . قال في الوجيز ، والمنور : ويفعل المصلحة . وقدمه في المحرر ، والفائق . والوجه الثاني : المنع من ذلك .

فائدتان

إحداهما : يجوز له السفر . على الصحيح من المذهب ، مع الإطلاق . جزم به في منتخب الأزجي . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمحرر . قال القاضي : قياس المذهب جوازه . وعنه لا يسوغ له السفر بلا إذن . نصرها الأزجي . وهما وجهان مطلقان في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

الثانية : لو سافر والغالب العطب : ضمن . على الصحيح من المذهب . ذكره [ ص: 419 ] أبو الفرج . وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر كلام غيره : وفيما ليس الغالب السلامة : يضمن أيضا . انتهى . قال في الرعاية : وإن سافر سفرا ظنه آمنا : لم يضمن . انتهى . وكذا حكم المضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية