قوله ( وإن : لم يصح في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . قال في المغني : هذا الصحيح . وصححه في التصحيح . واختاره تقاسما الدين في الذمة أبو بكر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والشرح ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : لا يقسم على الأشهر . قال في شرحه : لا يجوز في الأظهر . والرواية الثانية : يصح . صححه في النظم . واختاره ابن رزين الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والفائق ، وشرح ، والحاوي الصغير . ابن منجى
تنبيه :
مراده بقوله " في الذمة " الجنس . فمحل الخلاف : إذا كان في ذمتين فأكثر . قاله الأصحاب . أما إذا كان في ذمة واحدة : فلا تصح المقاسمة فيها ، قولا واحدا . قاله في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز أيضا . ذكره في الاختيارات وذكره عنه ابن القيم رحمه الله رواية في إعلام الموقعين .
فائدة :
لو تكافأت الذمم ، فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قياس المذهب من الحوالة على مليء : وجوبه .