فوائد
الأولى : تصح . قاله شركة الشهود الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . قال الشيخ تقي الدين : وللشاهد أن يقيم مقامه ، إن كان على عمل في الذمة . وإن كان الجعل على شهادته بعينه : ففيه وجهان . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : والأصح جوازه . قال : وللحاكم إكراههم ; لأن للحاكم نظرا في العدالة وغيرها . [ ص: 462 ] وقال أيضا : إن . فهي شركة الأبدان . تجوز حيث تجوز الوكالة . وأما حيث لا تجوز : ففيها وجهان . كشركة الدلالين . اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم ، بحيث إذا كتب أحدهم ، وشهد : شاركه الآخر وإن لم يعمل