الثالثة : لو صح في قياس قول اشترك ثلاثة لواحد دابة ، ولآخر راوية . والثالث يعمل . فإنه نص في الإمام أحمد : على صحة ذلك . وهذا مثله . فعلى هذا : يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه . وكذا لو الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أن لهما الأجرة . وهذا الصحيح فيهما . اختاره اشترك أربعة : لواحد دابة ، ولآخر رحا ، ولثالث دكان . والرابع يعمل ، المصنف والشارح . وقدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : العقد فاسد في المسألتين . قال : اختاره المصنف . قال في الفروع : وعند الأكثر فاسدتان . وجزم به في التلخيص . [ ص: 464 ] فعلى الثاني : للعامل الأجرة . وعليه لرفقته أجرة آلاتهم . وقيل : إن قصد السقاء أخذ الماء : فلهم . ذكره في الفروع . وقال في الرعاية ، وقيل : الماء للعامل بغرفه له من موضع مباح للناس . وقيل : الماء لهم على قدر أجرتهم . وقيل : بل أثلاثا . انتهى . القاضي
الرابعة : لو ما ذكر : صح . وهل الأجرة بقدر القيمة ، أو أرباعا ؟ على وجهين ، بناء على ما إذا استأجر شخص من الأربعة . أو تزوج أربعا بمهر واحد . على ما يأتي في مواضعه . وإن كاتب أربعة أعبد بعوض واحد : صح . والأجرة أرباعا . ويرجع كل واحد على رفقته ، لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل . تقبل الأربعة الطحن في ذمتهم