قوله ( الخامس : . وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة ، كوجدان لقطة ، أو ركاز ، أو ما يحصل لهما من ميراث ، وما يلزم أحدهما من ضمان غصب ، أو أرش جناية ، ونحو ذلك ) . كما يحصل من هبة أو وصية ، وتفريض ، وتعد ، وبيع فاسد . ( فهذه شركة فاسدة ) . اعلم أن شركة المفاوضة . شركة " المفاوضة " على ضربين
أحدهما : أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه الشراء أو البيع ، والمضاربة ، والتوكيل ، والابتياع في الذمة ، والمسافرة بالمال ، والارتهان ، وضمان ما يرى من الأعمال . فهذه شركة صحيحة ; لأنها لا تخرج عن شركة العنان ، والوجوه ، [ ص: 465 ] والأبدان . وجميعها منصوص على صحتها . والربح على ما شرطاه . والوضيعة على قدر المال . قاله الأصحاب . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . قال في الفروع : وإن : صح . وقال في الرعايتين : والفائق ، والحاوي الصغير ، وغيرهم : و " المفاوضة " أن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما ، ولم يدخلا فيها كسبا نادرا ، أو غرامة ، كلقطة وضمان مال . فتكون شركة عنان . أو وجوه ، أو أبدان ، ومضاربة . انتهوا . يفوض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى . والربح على ما شرطا . والوضيعة بقدر المال
الضرب الثاني : ما ذكره . وهي أن يدخلا فيها الأكساب النادرة ونحوها . فهذه شركة فاسدة . على الصحيح من المذهب . كما قال المصنف . ونص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وقال في المحرر : إن المصنف : صح العقد ، دون الشرط . نص عليه . وأطلق . وذكره في الرعاية قولا . وفي طريقة بعض الأصحاب : شركة المفاوضة : أن يقول " أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره " لنا فيه روايتان . اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما المنصور : لا تصح . انتهى .
فعلى المذهب : لكل منهما ربح ماله ، وأجرة عمله ، وما يستفيده له . ويختص بضمان ما غصبه ، أو جناه ، أو ضمنه عن الغير .