قوله نحو " فالحتك ، أو اعمل بستاني هذا " . قال في الرعاية ، ( وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة ، وما في معناهما ) قلت : انتهى . وبقوله " تعهد نخلي ، أو أبره ، أو اسقه . ولك كذا " أو " أسلمته إليك لتتعهده بكذا من ثمره "
قوله ( في أحد الوجهين ) وهما في المزارعة أيضا . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح وتصح بلفظ الإجارة ، والمذهب الأحمد . ابن منجى
أحدهما : تصح . اختاره هنا ، المصنف والشارح ، . وقالوا : هو أقيس ، وابن رزين وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه . والثاني : لا تصح . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح ، وغيرهم . وقيل : إن صحت بلفظها كانت إجارة . ذكره في الرعاية . قوله ( وقد نص ابن رزين في رواية جماعة فيمن أحمد أنه يصح . وهذه مزارعة بلفظ الإجارة . ذكره قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها ) . [ ص: 468 ] أبو الخطاب هنا ، واختاره في المساقاة . واختار والمصنف ، المصنف ، وأبو الخطاب : أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة . قال وابن عقيل هنا : وهذا أقيس ، وأصح . وجزم به المصنف في شرحه . فعلى هذا : يكون ذلك على قولنا " لا يشترط كون البذر من رب الأرض " كما هو مختار ابن رزين ، وجماعة . بل يجوز أن يكون من العامل ، على ما يأتي في المزارعة . والصحيح من المذهب : أن هذه إجارة ، وأن الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : اختاره الأكثر . قال : هذا المذهب . قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : تصح . وهذا ظاهر المذهب ، وقول الجمهور . انتهى . إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها
وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق وغيرهم . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . : لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من الأرض . واختاره وعنه أبو الخطاب . قال والمصنف الشارح : وهو الصحيح . ذكره آخر الباب . وقال : هي مزارعة بلفظ الإجارة . : تكره ، وتصح . وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب . فعلى المذهب : يشترط لها شروط الإجارة ، من تعيين المدة وغيره . فوائد وعنه
الأولى : لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة ، فلم يزرع : نظر إلى معدل المغل [ ص: 469 ] فيجب القسط المسمى فيه . فإن فسدت ، وسميت إجارة : فأجرة المثل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال في الفائق : جعل من صححها إجارة العوض غير مضمون . وقيل : قسط المثل . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
الثانية : تجوز وتصح ، على الصحيح . نصرها إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج . قال في الفائق : وهو المختار . وجزم به أبو الخطاب ناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير . : لا تجوز ، ولا تصح . اختاره وعنه . وصححه القاضي الناظم . قال : لا تصح في الأظهر . وجزم به في نهايته . وأطلقهما في المغني والشرح ، والفائق . ابن رزين رواية ثالثة : تكره ، وتصح . وأطلقهن في الفروع . وحمل وعنه الجواز على الذمة ، والمنع على أنه منه . القاضي
الثالثة : إجارتها بطعام من غير جنس الخارج تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الحسن بن ثواب . وجزم به في المستوعب ، والنظم ، والرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ، والفروع ، والفائق . ابن رزين : ربما قال " نهيته " . قال وعنه : هذا من القاضي على سبيل الورع . الإمام أحمد