الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو ظهر الشجر مستحقا ، فللعامل أجرة مثله على غاصبه . ولا شيء على ربه . قوله ( وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم ، أو إشهاد : رجع به . وإلا فلا ) . إذا عمل فيها رب المال بإذن حاكم : رجع . قولا واحدا . وقطع المصنف هنا أنه يرجع إذا أشهد . وذكر الأصحاب في الرجوع إذا نواه ، ولم يستأذن الحاكم : الروايتين اللتين فيمن قضى دينا عن غيره بنية الرجوع . على ما تقدم في باب الضمان . والصحيح : الرجوع على ما تقدم . [ ص: 477 ] ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم . وكذلك اعتبر الأكثر : الإشهاد على نية الرجوع . وفي المغني وغيره : وجه لا يعتبر . قال في القواعد : وهو الصحيح . وقوله " وإلا فلا " يعني : أنه إذا لم يستأذن الحاكم ، ولم يشهد : لا يرجع . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في النظم . أما إذا لم يستأذن الحاكم ، فلا يخلو : إما أن يتركه عجزا عنه ، أو لا . فإن ترك استئذان الحاكم عجزا ، فإن نوى الرجوع : رجع جزم به في الفروع . وإن لم ينو الرجوع : لم يرجع . وإن قدر على الاستئذان ، ولم يستأذنه ، ونوى الرجوع : ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى دينا عن غيره . والصحيح : الرجوع ، على ما تقدم . قاله في القواعد . وقال في الرعاية الكبرى : وإن أمكن إذن العامل ، أو الحاكم ، ولم يستأذنه بل نوى الرجوع ، أو أشهد مع النية : فوجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية