قلت : أرأيت لو أن ؟ . لي على رجل دراهم إلى أجل فلما حل الأجل بعتها من رجل بدنانير نقدا أيصلح ذلك
قال : لا يصلح ذلك إلا أن يأخذ الدنانير وينقده الذي عليه الدين الدراهم مكانه يدا بيد لأن هذا صرف ، وإنما يجوز بيع الدين في قول مالك بالعروض نقدا فأما إذا وقعت الدنانير والدراهم حتى تصير صرفا فلا يصلح حتى يكون يدا بيد . مالك ، عن ابن وهب أن الليث بن سعد حدثهم قال : إني أكره أن آتي رجلا عنده ذهب نواقص بذهب وازنة فأصرف منه بذهبي الوازنة دراهم ثم أصرف منه دراهمي التي أخذت منه بذهبه النواقص وقال يحيى بن سعيد تلك المدالسة . نافع مولى ابن عمر
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : إذا أردت [ ص: 8 ] أن تبيع ذهبا نقصا بوازنة فلم تجد من يراطلك فبع نقصك بورق ثم ابتع بالورق وازنة ولا تجعل ذلك من رجل واحد ، فإن ذلك ذهب بذهب وزيادة ألا ترى أنك قد رددت إليه ورقه وأخذت منه ذهبا وازنة بنقصك .