الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : ما قول مالك في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم وزنها ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز في قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا كانت الدراهم لا يعلم ما وزنها فإنما اعتزيا بها وجه القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أسلم نقار فضة وتبرا مكسورا لا يعلم وزنه ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك جائز وهو بمنزلة سلعة من السلع . قلت : أرأيت لو أن رجلا أسلم دراهم قد عرف ما وزنها ودنانير لا يعرف وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك . [ ص: 90 ] قلت : فهل تجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز حصتها في قول مالك لأنهما صفقة واحدة فإذا بطل بعضها بطلت كلها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول البائع الذي يرد الدنانير لأنه يقول : لم يدفع إلي إلا هذا والآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق إلا ببينة وله اليمين على صاحبه ، فإن أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين وأخذ ما ادعى .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية