الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فلو قال له رجل : بعني هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وهو زرع قائم ؟ قال : لا بأس بذلك عند مالك . [ ص: 471 ] قلت : فما فرق بين هذا وبين الجعل وأنت قد أجزت هذا في البيع عند مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن مالكا قال : لو أن رجلا قال لرجل : بعني قمح زرعك هذا كذا وكذا إردبا بدينار أو كذا وكذا قفيزا وذلك بعد ما استحصد وهو سنبل قائم لم يكن به بأس ، ولو قال له : أبيعك زرعي هذا كله وقد وجب لك على أن على البائع حصاده ودرسه وذريه لم يكن في ذلك خير ; لأنه إنما باعه قمح ما يخرج من زرعه فلا خير في ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما فرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده ودراسه وجميعا كله جزافا وبين الذي اشترى منه كل إردب بدينار على أن يحصده صاحبه ويدرسه ، وهذا في الوجهين جميعا العمل على رب الزرع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن هذا اشترى بكيل يعلم ما اشترى وهذا اشترى جزافا فلا يعلم ما اشترى ، فكل شيء اشتراه رجل جزافا لم يصلح له أن يشتريه حتى يعاينه وهذا إنما يعاينه بعد درسه ، وكل من اشترى كيلا فرآه في سنبله فلا بأس بذلك ; لأنه إنما اشترى منه من حنطته هذه التي في سنبله كيلا فلا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : أبيعك حنطتي التي في بيتي كل إردبين بدينار ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك حتى يصفه أو يريه منها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما فرق بين هذا وبين الذي في سنبله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الذي في سنبله قد عاينه فهذا فرق ما بينهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية