الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في تضمين المكتري قلت : أرأيت إن اكتريت دابة من موضع إلى موضع فضربتها فأعنتها من ضربي أو كبحتها فكسرت لحييها ؟ قال : قال مالك : في الرائض يروض فيضرب الدابة فيفقأ عينها أو يكسر رجلها : إنه ضامن لذلك ، فكذلك المكتري عندي إذا ضربها فأعنتها فهو متعد إلا أن يكون ضرب كما يضرب الناس فلا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا إلا ما أخبرتك في الرائض ، وقال مالك : أيضا في الراعي : يضرب الكبش أو يرميه فيفقأ عينيه أو يعنته وكل شيء صنع الراعي ضمن إذا أخذه من غير الوجه الذي لا يجوز له أن يفعله فأصاب الغنم من صنيعه عيب فهو ضامن ، وإن صنع ما يجوز له أن يفعله فعيبت الغنم فلا ضمان عليه . [ ص: 505 ] قلت : أرأيت إن استأجرت دابة فكبحتها أو ضربتها فعطبت أأضمن أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ضمان عليك إذا فعلت من هذا ما يجوز لك أن تفعله الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال : ليس على الأجير الراعي ضمان شيء من رعيه إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا يونس عن أبي الزناد أنه قال : ليس على أجير ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو انتحر ، وإن كان عبدا يدفع إليه شيء من ذلك بغير إذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة العبد ابن وهب ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي وبكير مثله ، وقال بعضهم : إلا أن تكون له بينة بإهلاكه متعديا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية