الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة قلت : هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : سألت مالكا عن الدقيق بالسويق قال : لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد . [ ص: 152 ] قال : فقلت لمالك : فالخبز بالدقيق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس به متفاضلا .

                                                                                                                                                                                      قال : قلت لمالك : فالعجين بالخبز ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى به بأسا متفاضلا وأراه مثل الدقيق .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس به .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الدقيق بالسويق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس به واحد باثنين يدا بيد .

                                                                                                                                                                                      قلت : فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحد باثنين في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس به يدا بيد .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك الخبز بالدقيق واحد باثنين في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة ، وأما الدقيق بالعجين فلم تغيره الصنعة .

                                                                                                                                                                                      قلت : والدقيق دقيق الحنطة بالحنطة والسلت ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس به مثلا بمثل .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك دقيق الشعير بالسلت والحنطة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالدقيق دقيق الحنطة بالشعير ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك السلت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية