الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في تضمين الراعي قلت : هل كان مالك يرى على الراعي ضمانا رعاء الإبل أو رعاء الغنم أو رعاء البقر أو رعاء الدواب ؟ قال : قال مالك : لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا أو فرطوا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وسواء عند مالك إن كان هذا الراعي إنما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا مائة شاة فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على أن يرعى غنمي هذه ، أهما سواء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : هما سواء لا ضمان عليهما إلا فيما تعديا أو فرطا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعي ضمان في قول مالك ؟ قال : لا ، إلا أن يكون ضيع أو تعدي أو فرط .

                                                                                                                                                                                      قلت : والإبل والبقر والدواب فيما سألتك عنه من أمر الراعي مثل الغنم سواء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ابن وهب ، عن الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : ليس على الأجير [ ص: 450 ] الراعي ضمان شيء من رعيته ، إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن أبي الزناد أنه قال : ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو انتحر ، فإن كان عبدا فدفع إليه شيء من ذلك بغير إذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة العبد ابن وهب ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي وبكير مثله ، وقال بعضهم : إلا أن تقوم بينة بإهلاكه متعديا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وسألت مالكا عن الأجير الراعي في المال من الإبل والغنم مما تقل إجارته وتعظم غرامته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما رأيت أحدا يضمن الأجير الحيوان ، وليس على الراعي ضمان إنما الضمان على الصناع ، قال : وليس على العبد الراعي ضمان ما دفع إليه من ذلك إلا أن يكون انتحر شيئا مما دفع إليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية