الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في فسخ الكراء وهطل البيت وهدمه قلت : أرأيت إن تكاريت بيتا من رجل فهطل علي البيت في الشتاء أيكون لي أن أخرج أم يجبر رب الدار على تطيين البيت ؟ قال : إن طينه رب البيت فالكراء لك لازم ، وإن أبى أن يطينه كان لك أن تخرج إذا كان هطله ضررا بينا ولا يجبر رب الدار على أن يطينه إلا أن يشاء . قال سحنون : التطيين وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويكون للمتكاري أن يطينه من كرائه ويسكن في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ليس ذلك له .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن استأجرت دارا فسقط منها حائط أو بيت أو سقطت الدار كلها فقال رب الدار : أنا أبن ما سقط منها أو لا أبنيها والذي سقط من الحائط قد كشف عن الدار أيكون على رب الدار أن يبنيها في قول مالك أم لا ؟ قال : ليس على رب الدار أن يبنيها إلا أن يشاء ، فإن انكشف من الدار ما يكون ضررا على المتكاري قيل للمتكاري : إن شئت فاسكن وإن شئت فاخرج ولم يجبر رب الدار على أن يبني إلا أن يشاء ذلك ، فإن بناها رب الدار في بقية من وقت الكراء ، وقد كان المتكاري خرج لم يكن عليه الرجوع لاستتمام ما بقي ، وإن كان ما انهدم منها ما لا يضر بسكنى المتكاري فيها ولم يبن ذلك رب الدار لزم المتكاري أن يسكن ولم يكن أن ينقض الإجارة ولا يخرج منها ولا يوضع عنه من الإجارة لذلك شيء إلا أن يكون كان له في ذلك سكنى ومرفق فيوضع عنه من الكراء قدر ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان قد اكترى الدار عشر سنين فلما سكن شهرا واحدا تهدمت الدار أيكون له أن يبنيها من كراء هذه التسع سنين والأحد عشر شهرا التي بقيت وإن اغترق بناء الدار الكراء كله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون له أن يبنيها ، ويقال له : إن شئت فاسكن وإن شئت فاخرج إلا أن يشاء رب الدار أن يأذن له بذلك ، ولقد سئل مالك عن الرجل يكتري الأرض ثلاث سنين وقد زرع فيها فتغور عينها ، ويأبى رب الأرض أن ينفق عليها قال : للمتكاري أن يعمل في العين بكراء سنته تلك وليس له أن يعمل فيها بأكثر من كراء سنة [ ص: 527 ] واحدة ، فما عمل في العين بكراء سنة واحدة فذلك لرب الأرض الذي أكراها - لازم ، وإن زاد على كراء سنة فهو متطوع في ذلك وليس كذلك الدور .

                                                                                                                                                                                      قال : قال لي مالك : وكذلك المعاملة في الشجر إذا ساقاه سنين مسماة فاستغار ماؤها لم يكن للمساقي أن ينفق فيها إلا قدر ما يصيب صاحب الأرض من الثمرة سنته تلك . وقال مالك في الرجل يكتري الأرض فيغور ماؤها أو تنهدم بئرها فيأبى رب الأرض أن ينفق عليها : إن للمتكاري أن ينفق عليها من كراء سنته هذه على ما أحب رب الأرض أو كره .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو انهدم من الدار التي اكتريت بيت أكان للمتكاري أن يبنيه من كراء السنة كما وصفت لي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن انهدم منها شرافات الدار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : شرافات الدار ليس مما يضر بسكنى المتكاري فلا أرى أن ينفق المتكاري على ذلك شيئا فإن فعل كان متطوعا ، ولا شيء له .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية