الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام صفقة واحدة فأقاله أحدهما من رأس ماله أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم أجازه مالك وإنما هو صفقة واحدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه لا يتهم أن يكون إنما يبيع من أحدهما على أن يسلفه الآخر .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان رأس المال ثوبا واحدا أسلماه جميعا في طعام فاستقاله أحدهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى بذلك بأسا ويكون شريكا في الثوب [ ص: 119 ] قلت : أفتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا إنما قال لي مالك : في الرجلين يسلفان جميعا سلفا واحدا فيقيل أحدهما صاحبه ، إنما قال لنا مالك : ذلك في الذهب والورق وجميع الأشياء إذا كان رأس المال لم يتغير في بدن بحال ما وصفت لك ، فذلك في الإقالة من أحدهما بمنزلة الدراهم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية