في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة قلت : ؟ . فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة
قال : لا أرى به بأسا .
قال : وقد بلغني عن فيه بعض المغمز حتى يطحن ، وأنا لا أرى به بأسا . مالك
قلت : الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد مالك ؟ . هل يجيز
قال : نعم . [ ص: 153 ] قلت : الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد مالك ؟ . فهل يجيز
قال : لا أرى به بأسا . قلت : وكذلك لا بأس بذلك في قول الحنطة المقلوة بالدقيق واحد باثنين ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ؟ . فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو
قال : لا أرى به بأسا مثلا بمثل ومتفاضلا .
قلت : ما في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة مالك ؟ . قول
قال : قال : لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لأن الفريك رطب لم يجف . مالك
قال : وقال : لا يصلح السمن بالزبد مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل . مالك
قلت : الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل مالك ؟ . فهل يجيز
قال : قال : لا يصلح ذلك . مالك
قلت : وكذلك لا تصلح ؟ . الحنطة المبلولة بالشعير والسلت مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل
قال : نعم .
قلت : أرأيت في قول الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب والقطاني ؟ مالك
قال : نعم إذا كان ذلك يدا بيد .
قلت : والأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح ؟
قال : نعم لا يصلح في قول . مالك