[ ص: 122 ] كتاب السلم الثالث إقالة المريض قلت : أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب ثمنها مائتا درهم ولا مال لي غيرها فأقلته في مرضي ثم مت أيجوز له من ذلك شيء أم لا ؟ قال : يخير الورثة فإن أحبوا أن يقيلوا ويأخذوا رأس المال فذلك جائز لهم وإن أبوا قطعوا له بثلث ما عليه من الطعام وأخذوا ثلثيه ، وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز ذلك له وتمت وصيته . قلت : أرأيت إن فأقاله أيجوز أم لا ؟ لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوي مائة درهم وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم
قال : نعم .
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ، إلا أن قال في بيع المريض وشرائه إنه جائز إلا أن تكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه . مالكا