قلت : أرأيت لو أن قال : لا بأس بذلك إذا تراضيا بذلك إنما هو رجل أخذ عشرين درهما بدينار كان له عليه فلا بأس بذلك وما تكلم به قبل ذلك فهو لغو . لرجل علي دينارا فأتيته ومعي عشرون درهما فقال لي أو قلت له : أتصارفني بهذه العشرين الدرهم بدينار تعطينيه ففعلت ، فلما قبض العشرين الدرهم قال : انظر الدينار الذي لي عليك فاقبضه من الدينار الذي وجب لك علي من صرف هذه العشرين الدرهم التي قبضت منك