في الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه قلت : أرأيت لو أن قال : قال لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه عروضا بعدما حل علي أجل دينه فقلت له : بع هذه العروض أو طعاما ، فقلت له بع هذا الطعام فاستوف حقك : لا بأس بذلك إلا أن يكون الذي باعك بالألف درهم مما لا يجوز تسليفه في العروض التي أعطيته يبيعها يستوفي حقه منها لما يدخل ذلك من التهمة في أن يأخذ ذلك لنفسه فيكون قد أخذ عروضا إلى أجل بعروض مثلها من صنفها سلفا فيصير العرض بالعرض من صنف واحد إلى أجل إلا أن يكون مثل صنف عرضه في صفته وجودته وعدده أو أقل عددا أو أدنى صفة لأنه لا تهمة عليه فيه لو احتبسه لنفسه إن كان أدنى وإن كان مثلا صار بمنزلة الإقالة . مالك